رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
ما
أتركه من الأغنام كلّها لولْدي الثلاثة، نصفها للأكبر، وربعها للأوسط،
وثمنها للأصغر، فإذا قسّم المال بينهم يزيد ثمناً، وهذا الثمن أيضاً داخل
في الوصية، فنصفه للأكبر، وربعه للأوسط، وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن
أيضاً فيقسّم هكذا، وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
ومورد التقسيم بالنسبة إنّما هو الثاني لا الأول، والمستفاد من آيات الإرث أنّ الوارث هم أُولوا الأرحام والأقربون، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين - أو مع أحدهما - النصفُ بالنسبة إلى التركة.
فلو ترك الميّت ٣٠ ديناراً كان لها ١٥، ولكلّ واحد من أبويها ٥، والباقي ٥ أيضاً من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه، ويبقى سدس السدس وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
وكذا لو انفردت البنت، فلها النصف ١٥ ونصف النصف الباقي وهو ٥٠٠/٧ ونصف النصف الباقي وهو ٧٥٠/٣، إلى أن تستوفى الفريضة، فلا تتصوّر هنا زيادة أبداً، لأنّ التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة، لا على الإطلاق.
وبهذا يتّضح صحّة ما ذهب إليه فقهاؤنا الأعلام، تبعاً لما ورد عن أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب كما سيأتي أيضاً[١] إذ لا زيادة في البين بل حكم الباقي حكم الأصل، ففي فم العصبة التراب[٢].
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم:ذكر جملة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر[٣] أنّ الإرث بالنسب لابدّ وأن
[١] في ص١٥.
[٢]الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب٨ ح١، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».
[٣]الجواهر ٣٩: ٨.
ومورد التقسيم بالنسبة إنّما هو الثاني لا الأول، والمستفاد من آيات الإرث أنّ الوارث هم أُولوا الأرحام والأقربون، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين - أو مع أحدهما - النصفُ بالنسبة إلى التركة.
فلو ترك الميّت ٣٠ ديناراً كان لها ١٥، ولكلّ واحد من أبويها ٥، والباقي ٥ أيضاً من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه، ويبقى سدس السدس وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة.
وكذا لو انفردت البنت، فلها النصف ١٥ ونصف النصف الباقي وهو ٥٠٠/٧ ونصف النصف الباقي وهو ٧٥٠/٣، إلى أن تستوفى الفريضة، فلا تتصوّر هنا زيادة أبداً، لأنّ التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة، لا على الإطلاق.
وبهذا يتّضح صحّة ما ذهب إليه فقهاؤنا الأعلام، تبعاً لما ورد عن أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب كما سيأتي أيضاً[١] إذ لا زيادة في البين بل حكم الباقي حكم الأصل، ففي فم العصبة التراب[٢].
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم:ذكر جملة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر[٣] أنّ الإرث بالنسب لابدّ وأن
[١] في ص١٥.
[٢]الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب٨ ح١، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».
[٣]الجواهر ٣٩: ٨.