رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
نزول
القرآن. فلو ماتت امرأة وتركت والداً حرّاً، ووالدة مبعّضة، وبنتاً واحدة
وزوجاً. فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللأب السدس، وللاُمّ نصف السدس.
إنّ هذا الإشكال مبني على أن يكون التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة تقسيماً على الإطلاق، وهو خلاف ظاهر الآيات المباركة، فإنّ ظاهرها كون التقسيم تقسيماً بالنسبة، لا على الإطلاق.
ولهذا التقسيم باب في علم الحساب، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)[١] حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيراً بأن يعطى أحد أولاده نصفاً والآخر ثلثاً، والثالث تسعاً، فأضاف (عليه السلام) إليها بعيراً، فصارت ثمانية عشر، فقسّمها بينهم، لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستّة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد فأخذه (عليه السلام). وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة.
ولتوضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة يلاحظ أنّ المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم، فكان المال زائداً على حصصهم، فإمّا أن لا يكون من الأول لهم، بل لهم الحصص فقط، وإمّا أن يكون المال من الأول لهم، ثمّ تبيّن كيفية التقسيم على الحصص المذكورة.
ومثال ذلك في باب الوصية، فإنّه تارةً يوصي الميّت بأنّ لولده الأكبر نصف الأغنام، ولولده الأوسط ربعها، ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجاً عن مورد الوصية، فينتقل إلى الورثة.
واُخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم، ثمّ يبيّن كيفية القسمة، كما لو قال
[١] [راجع قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): ١٢١، فقد حكى التستري القضية بلفظ الخصومة لا الوصية].
إنّ هذا الإشكال مبني على أن يكون التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة تقسيماً على الإطلاق، وهو خلاف ظاهر الآيات المباركة، فإنّ ظاهرها كون التقسيم تقسيماً بالنسبة، لا على الإطلاق.
ولهذا التقسيم باب في علم الحساب، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)[١] حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيراً بأن يعطى أحد أولاده نصفاً والآخر ثلثاً، والثالث تسعاً، فأضاف (عليه السلام) إليها بعيراً، فصارت ثمانية عشر، فقسّمها بينهم، لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستّة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد فأخذه (عليه السلام). وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة.
ولتوضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة يلاحظ أنّ المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم، فكان المال زائداً على حصصهم، فإمّا أن لا يكون من الأول لهم، بل لهم الحصص فقط، وإمّا أن يكون المال من الأول لهم، ثمّ تبيّن كيفية التقسيم على الحصص المذكورة.
ومثال ذلك في باب الوصية، فإنّه تارةً يوصي الميّت بأنّ لولده الأكبر نصف الأغنام، ولولده الأوسط ربعها، ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجاً عن مورد الوصية، فينتقل إلى الورثة.
واُخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم، ثمّ يبيّن كيفية القسمة، كما لو قال
[١] [راجع قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): ١٢١، فقد حكى التستري القضية بلفظ الخصومة لا الوصية].