رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - المانع الأول الكفر
يقيّد إطلاق ما في بعض الروايات التي فيها: إن قسّم المال فلا يرث، وإن لم يقسّم يرث[١] فإنّه ليس بين التقسيم وعدمه فاصلة، بل هما وجود وعدم. و(لم يقسّم) يشمل حال القسمة أيضاً.
فمقتضى هذا الإطلاق أنّه يرث لو أسلم حال القسمة، لصدق أنّه أسلم ولم يقسّم المال، فيقيّد هذا الإطلاق بقوله (عليه السلام): إن أسلم قبل أن يقسّم المال.
وينحصر الحكم بالإرث بما إذا كان الإسلام مقدّماً على التقسيم.
ومن هنا يعلم حال ما إذا علم التقسيم وإسلام الوارث، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، فإنّه يحكم بعدم الإرث، لأصالة عدم تحقّق الإسلام إلى زمان القسمة.
وأمّا استصحاب عدم القسمة إلى زمان الإسلام فلا يثبت تأخّر القسمة عن الإسلام وتقدّمه عليها. فيحكم بعدم الإرث حال الشكّ، لعدم معارضة الأصلين.
ولو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعضها، فهل إسلامه بعد القسمة باعتبار ما قسّم، فلا يرث حتّى ممّا لم يقسّم. أو قبلها باعتبار أنّه قبل قسمة المجموع فيرث حتّى ممّا قسّم. أو أنّه إسلام بعد القسمة بالنسبة لما قسّم، وقبل القسمة بالنسبة لما لم يقسّم؟
الظاهر الثالث، لكون القضية قضية حقيقية تنحلّ بحسب ما تركه الميّت فيكون إسلامه بعد تقسيم البعض فلا يرث منه، ويكون إسلامه قبل تقسيم البعض الآخر فيشارك فيه أو يختصّ به.
وعلى الثاني: وهو ما لو كان المسلم متّحداً، كما إذا كان للميّت أخوان أحدهما مسلم والآخر كافر، أو أخ مسلم وابن كافر، كان الكفر حينئذ مانعاً من الإرث، وموجباً لاختصاص المسلم به، سواء كان في مرتبة متأخّرة أو مساوية
[١] الوسائل ٢٦: ٢١ / أبواب موانع الإرث ب٣ ح٤.
فمقتضى هذا الإطلاق أنّه يرث لو أسلم حال القسمة، لصدق أنّه أسلم ولم يقسّم المال، فيقيّد هذا الإطلاق بقوله (عليه السلام): إن أسلم قبل أن يقسّم المال.
وينحصر الحكم بالإرث بما إذا كان الإسلام مقدّماً على التقسيم.
ومن هنا يعلم حال ما إذا علم التقسيم وإسلام الوارث، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، فإنّه يحكم بعدم الإرث، لأصالة عدم تحقّق الإسلام إلى زمان القسمة.
وأمّا استصحاب عدم القسمة إلى زمان الإسلام فلا يثبت تأخّر القسمة عن الإسلام وتقدّمه عليها. فيحكم بعدم الإرث حال الشكّ، لعدم معارضة الأصلين.
ولو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعضها، فهل إسلامه بعد القسمة باعتبار ما قسّم، فلا يرث حتّى ممّا لم يقسّم. أو قبلها باعتبار أنّه قبل قسمة المجموع فيرث حتّى ممّا قسّم. أو أنّه إسلام بعد القسمة بالنسبة لما قسّم، وقبل القسمة بالنسبة لما لم يقسّم؟
الظاهر الثالث، لكون القضية قضية حقيقية تنحلّ بحسب ما تركه الميّت فيكون إسلامه بعد تقسيم البعض فلا يرث منه، ويكون إسلامه قبل تقسيم البعض الآخر فيشارك فيه أو يختصّ به.
وعلى الثاني: وهو ما لو كان المسلم متّحداً، كما إذا كان للميّت أخوان أحدهما مسلم والآخر كافر، أو أخ مسلم وابن كافر، كان الكفر حينئذ مانعاً من الإرث، وموجباً لاختصاص المسلم به، سواء كان في مرتبة متأخّرة أو مساوية
[١] الوسائل ٢٦: ٢١ / أبواب موانع الإرث ب٣ ح٤.