رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - المانع الثاني من موانع الإرث القتل
الكلام في بعض خصوصياته، فإنّ القتل تارةً يكون عن عمد، واُخرى عن خطأ.
وما كان عن عمد قد يكون عن عمد وظلم وتعدٍّ، وقد يكون عن عمد وحقّ. وما كان عن خطأ قد يكون خطأ محضاً، وقد يكون خطأً شبيهاً بالعمد. فهنا أقسام أربعة.
أقول: ١- أمّا القتل العمدي عن ظلم وعدوان وتعدٍ فلا شكّ أنّه مانع من الإرث، لقوله (صلّى اللََّه عليه وآله) في صحيحة هشام بن سالم: «لا ميراث للقاتل»[١] وللتصريح بذلك في جملة من الروايات: منها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل قتل اُمّه قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه»[٢] وموردها القتل ظلماً وعدواناً.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه»[٣] وموردها أيضاً القتل ظلماً.
٢- وأمّا لو كان القتل العمدي لا عن ظلم وتعدٍ، بل قتل بحقٍ، كما لو كان لأجل الدفاع عن النفس أو العرض أو المال المحترم، فالمشهور والمعروف، بل المتسالم عليه اختصاص الحكم بعدم الإرث بالقتل العمدي الذي يكون عن ظلم وتعدٍ، وأمّا لو كان عن حق - سيما إذا كان واجباً - فيرث.
وهو الصحيح، لأنّ المقابلة في الروايات بين العمد والخطأ ظاهرة في الفرق
[١] الوسائل ٢٦: ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب٧ ح١.
[٢]الوسائل ٢٦: ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب٧ ح٢.
[٣]الوسائل ٢٦: ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب٧ ح٤.
وما كان عن عمد قد يكون عن عمد وظلم وتعدٍّ، وقد يكون عن عمد وحقّ. وما كان عن خطأ قد يكون خطأ محضاً، وقد يكون خطأً شبيهاً بالعمد. فهنا أقسام أربعة.
أقول: ١- أمّا القتل العمدي عن ظلم وعدوان وتعدٍ فلا شكّ أنّه مانع من الإرث، لقوله (صلّى اللََّه عليه وآله) في صحيحة هشام بن سالم: «لا ميراث للقاتل»[١] وللتصريح بذلك في جملة من الروايات: منها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل قتل اُمّه قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه»[٢] وموردها القتل ظلماً وعدواناً.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه»[٣] وموردها أيضاً القتل ظلماً.
٢- وأمّا لو كان القتل العمدي لا عن ظلم وتعدٍ، بل قتل بحقٍ، كما لو كان لأجل الدفاع عن النفس أو العرض أو المال المحترم، فالمشهور والمعروف، بل المتسالم عليه اختصاص الحكم بعدم الإرث بالقتل العمدي الذي يكون عن ظلم وتعدٍ، وأمّا لو كان عن حق - سيما إذا كان واجباً - فيرث.
وهو الصحيح، لأنّ المقابلة في الروايات بين العمد والخطأ ظاهرة في الفرق
[١] الوسائل ٢٦: ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب٧ ح١.
[٢]الوسائل ٢٦: ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب٧ ح٢.
[٣]الوسائل ٢٦: ٣٠ / أبواب موانع الإرث ب٧ ح٤.