رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - كيفية الإرث حسب مراتبه
الباقي.
وأمّا بالنسبة إلى الأولاد فإن كان الوارث ذكراً فقط ورث تمام المال بالقرابة لا بالفرض، إذ ليس له فريضة في الكتاب، فإن كان الذكر متعدّداً فبينهم بالسوية.
وإن كان الوارث بنتاً واحدة فلها النصف بالفرض، والنصف الآخر بالقرابة وفي فم العصبة التراب[١].
وإن كان الوارث بنتين فصاعداً فلهما الثلثان بالفرض، والباقي بالقرابة والعصبة في فيها التراب.
وإن كان الوارث ذكراً واُنثى - فصاعداً من الذكور، أو الإناث، أو هما معاً - فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.
وأمّا إذا اجتمع الأب أو الاُمّ أو هما معاً مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة، فتارةً يجتمع الأبوان مع ذكر، أو ذكور، أو ذكور وإناث، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة بالفرض، والباقي للباقي بالقرابة، يقسّم بينهم مع تعدّدهم - وإلّا فللمنفرد منهم تمام الباقي - واتّحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلّا فبالتفاضل.
واُخرى يجتمع مع الأبوين بنتان فصاعداً، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة، وللبنتين فصاعداً الثلثان[٢].
[١] الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب٨ ح١.
[٢]بقيت هنا صورة واحدة من صور اجتماع الأبوين مع الأولاد، أخّر السيد الاُستاذ بيانها إلى ما بعد، وهي ما لو كان مع الأبوين بنت واحدة، وهذه المسألة فرع مسألة اُخرى، وهي ما لو ترك الميّت أبويه، فتارةً يترك معهما ما يحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس، كأن يترك معهما أخوين، أو أربع أخوات، أو أخاً واُختين، بشرائط الحجب المذكورة في محلّها، فللاُمّ
وأمّا بالنسبة إلى الأولاد فإن كان الوارث ذكراً فقط ورث تمام المال بالقرابة لا بالفرض، إذ ليس له فريضة في الكتاب، فإن كان الذكر متعدّداً فبينهم بالسوية.
وإن كان الوارث بنتاً واحدة فلها النصف بالفرض، والنصف الآخر بالقرابة وفي فم العصبة التراب[١].
وإن كان الوارث بنتين فصاعداً فلهما الثلثان بالفرض، والباقي بالقرابة والعصبة في فيها التراب.
وإن كان الوارث ذكراً واُنثى - فصاعداً من الذكور، أو الإناث، أو هما معاً - فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.
وأمّا إذا اجتمع الأب أو الاُمّ أو هما معاً مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة، فتارةً يجتمع الأبوان مع ذكر، أو ذكور، أو ذكور وإناث، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة بالفرض، والباقي للباقي بالقرابة، يقسّم بينهم مع تعدّدهم - وإلّا فللمنفرد منهم تمام الباقي - واتّحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلّا فبالتفاضل.
واُخرى يجتمع مع الأبوين بنتان فصاعداً، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة، وللبنتين فصاعداً الثلثان[٢].
[١] الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب٨ ح١.
[٢]بقيت هنا صورة واحدة من صور اجتماع الأبوين مع الأولاد، أخّر السيد الاُستاذ بيانها إلى ما بعد، وهي ما لو كان مع الأبوين بنت واحدة، وهذه المسألة فرع مسألة اُخرى، وهي ما لو ترك الميّت أبويه، فتارةً يترك معهما ما يحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس، كأن يترك معهما أخوين، أو أربع أخوات، أو أخاً واُختين، بشرائط الحجب المذكورة في محلّها، فللاُمّ