رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - كيفية الإرث حسب مراتبه
وإذا اجتمع
أحد الأبوين مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة فتارةً يجتمع
أحد الأبوين - أباً كان أو اُمّاً - مع ذكر أو ذكور، أو ذكور وإناث فلأحد
الأبوين السدس بالفرض، والباقي للأولاد بالقرابة، يقسّم بينهم مع تعدّدهم -
وإلّا فللمنفرد منهم تمام الباقي - واتّحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلّا
فبالتفاضل.
واُخرى يجتمع مع أحد الأبوين بنتان فصاعداً، فلأحد الأبوين السدس بالفرض، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالتساوي، ويرد السدس السادس عليهم بنسبة حصصهم، فلأحد الأبوين خمسه، وللبنتين فصاعداً أربعة أخماسه، وفي فم العصبة التراب.
وثالثة يجتمع مع أحد الأبوين بنت واحدة، فلأحد الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف بالفرض، ويرد الثلث الباقي عليهم - بنسبة حصصهم - بالقرابة، فلأحد الأبوين ربعه، وللبنت ثلاثة أرباعه، والعصبة في فيها التراب.
هذا كلّه لو لم يكن في البين زوج أو زوجة.
إلى هنا ترك السيد الاُستاذ بحث الإرث، بعد إلحاح بعض الطلّاب ممّن لا يروق لهم بحث الإرث ! ومال السيد الاُستاذ إلى تعطيل الدرس كليّاً، لكبره وتعبه، وكثرة الآلام والمصاعب التي لاقاها في ظروف رهيبة وأيّام عصيبة، حيث كنّا وكأن لا أرض تقلّنا، ولا سماء تظلّنا، إلّاأنّ الحوزة العلمية في النجف الأشرف - وسير الدراسة فيها - كانت متمثّلة بدرسه، فألجأته الضرورة إلى مواصلة البحث
السدس، والباقي للأب.
واُخرى لا يترك من يحجب الاُمّ عن ذلك، فالثلث للاُمّ والباقي للأب.
وهل هذا الحجب وعدمه يجري أيضاً فيما إذا ترك الميّت مع أبويه والحاجب بنتاً واحدة، أم لا؟ فيه خلاف: وإن اختار السيد الاُستاذ عدم الحجب، وإرجاع السدس السادس على الجميع بنسبة حصصهم، فللأبوين خمساه وللبنت ثلاثة أخماسه الاُخرى.
واُخرى يجتمع مع أحد الأبوين بنتان فصاعداً، فلأحد الأبوين السدس بالفرض، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالتساوي، ويرد السدس السادس عليهم بنسبة حصصهم، فلأحد الأبوين خمسه، وللبنتين فصاعداً أربعة أخماسه، وفي فم العصبة التراب.
وثالثة يجتمع مع أحد الأبوين بنت واحدة، فلأحد الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف بالفرض، ويرد الثلث الباقي عليهم - بنسبة حصصهم - بالقرابة، فلأحد الأبوين ربعه، وللبنت ثلاثة أرباعه، والعصبة في فيها التراب.
هذا كلّه لو لم يكن في البين زوج أو زوجة.
إلى هنا ترك السيد الاُستاذ بحث الإرث، بعد إلحاح بعض الطلّاب ممّن لا يروق لهم بحث الإرث ! ومال السيد الاُستاذ إلى تعطيل الدرس كليّاً، لكبره وتعبه، وكثرة الآلام والمصاعب التي لاقاها في ظروف رهيبة وأيّام عصيبة، حيث كنّا وكأن لا أرض تقلّنا، ولا سماء تظلّنا، إلّاأنّ الحوزة العلمية في النجف الأشرف - وسير الدراسة فيها - كانت متمثّلة بدرسه، فألجأته الضرورة إلى مواصلة البحث
السدس، والباقي للأب.
واُخرى لا يترك من يحجب الاُمّ عن ذلك، فالثلث للاُمّ والباقي للأب.
وهل هذا الحجب وعدمه يجري أيضاً فيما إذا ترك الميّت مع أبويه والحاجب بنتاً واحدة، أم لا؟ فيه خلاف: وإن اختار السيد الاُستاذ عدم الحجب، وإرجاع السدس السادس على الجميع بنسبة حصصهم، فللأبوين خمساه وللبنت ثلاثة أخماسه الاُخرى.