رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - الدية بحكم مال الميّت
فإنّ
المستفاد من هذه الروايات أنّ الدية حتّى في القتل العمدي ليست بدلاً عن
القصاص، بل بدل عن الدم، بمعنى أنّ للدم بدلين، القصاص إن أمكن، وإلّا
فالدية. فهي بدل عن النفس لا القصاص، والنفس نفس الميّت فالبدل له، ومنه
تنتقل إلى الورثة.
ويؤكّد ذلك اختصاص حقّ القصاص بالرجال من طرف الأب، وهم العصبة - دون النساء على الإطلاق، بل ليس للزوج من الرجال حقّ القصاص لأنّه ليس من العصبة - مع أنّ الدية تنتقل إلى جميع الورثة، وذلك كاشف عن أنّ الدية ليست بدلاً عن حقّ القصاص، وإلّا لاختصّت بمن له هذا الحقّ.
وأيضاً يستفاد ذلك من بعض المعتبرات الدالّة على أنّ الوارث إذا عفا عن الدية، أو في القتل العمدي عن الدية والقصاص، كان ضامناً لدين الميّت[١] وذلك كاشف عن أنّ الدية ملك للميّت، ومنه تنتقل إلى الورثة، وإلّا فلا معنى للضمان. ولا مانع من أن يملك الميّت الدية، فإنّ الملكية أمر اعتباري، يمكن أن تتعلّق حتّى بالجمادات، كالمسجد والشبكة التي نصبها الميّت فصادت بعد موته.
فالصحيح أنّ الدية ملك للميّت في جميع أقسام القتل، ومنه تنتقل إلى
[١] كما في صحيحة أبي بصير - يعني: المرادي - قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قُتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال: إنّ أصحاب الدَين هم الخصماء(*) للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلّا فلا» الوسائل ٢٩: ١٢٢ / أبواب القصاص في النفس ب٥٩ ح١.
(*) في أحد موردين نقلت فيه هذه الرواية في التهذيب فيه بدل «الخصماء»: «الغرماء» راجع التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣، ولكن في مورد آخر من التهذيب [١٠: ٣١٤ / ١١٧٠] وفي الفقيه [٤: ١١٩ / ٤١١]: الخصماء.
ويؤكّد ذلك اختصاص حقّ القصاص بالرجال من طرف الأب، وهم العصبة - دون النساء على الإطلاق، بل ليس للزوج من الرجال حقّ القصاص لأنّه ليس من العصبة - مع أنّ الدية تنتقل إلى جميع الورثة، وذلك كاشف عن أنّ الدية ليست بدلاً عن حقّ القصاص، وإلّا لاختصّت بمن له هذا الحقّ.
وأيضاً يستفاد ذلك من بعض المعتبرات الدالّة على أنّ الوارث إذا عفا عن الدية، أو في القتل العمدي عن الدية والقصاص، كان ضامناً لدين الميّت[١] وذلك كاشف عن أنّ الدية ملك للميّت، ومنه تنتقل إلى الورثة، وإلّا فلا معنى للضمان. ولا مانع من أن يملك الميّت الدية، فإنّ الملكية أمر اعتباري، يمكن أن تتعلّق حتّى بالجمادات، كالمسجد والشبكة التي نصبها الميّت فصادت بعد موته.
فالصحيح أنّ الدية ملك للميّت في جميع أقسام القتل، ومنه تنتقل إلى
[١] كما في صحيحة أبي بصير - يعني: المرادي - قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قُتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟ فقال: إنّ أصحاب الدَين هم الخصماء(*) للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلّا فلا» الوسائل ٢٩: ١٢٢ / أبواب القصاص في النفس ب٥٩ ح١.
(*) في أحد موردين نقلت فيه هذه الرواية في التهذيب فيه بدل «الخصماء»: «الغرماء» راجع التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣، ولكن في مورد آخر من التهذيب [١٠: ٣١٤ / ١١٧٠] وفي الفقيه [٤: ١١٩ / ٤١١]: الخصماء.