رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
فائدة: الفرض هو السهم المقدّر في القرآن الكريم، وهو ستّة أنواع: النصف والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأربابها ثلاثة عشر: فالنصف: ١- للبنت الواحدة، ٢- والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، ٣- وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع: ٤- للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، ٥- وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثمن: ٦- للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثلثان: ٧- للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، ٨- وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث: ٩- للاُمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي[١]، ١٠- وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.
والسدس: ١١- لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، ١٢- وللاُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي[٢]، ١٣- وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت الواحدة منها.
[١] لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.
[٢]لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.
وأربابها ثلاثة عشر: فالنصف: ١- للبنت الواحدة، ٢- والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، ٣- وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع: ٤- للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، ٥- وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثمن: ٦- للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثلثان: ٧- للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، ٨- وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث: ٩- للاُمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي[١]، ١٠- وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.
والسدس: ١١- لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، ١٢- وللاُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي[٢]، ١٣- وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت الواحدة منها.
[١] لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.
[٢]لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.