رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - المانع الأول الكفر
المباركة (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...)[١]
فإنّها شاملة لكلّ ميّت مسلماً كان أو كافراً، أصلياً كان كفره أو
بالارتداد، نعم خرج عنه ما إذا كان للكافر وارث مسلم، للروايات المعتبرة
الدالّة على ذلك[٢].
وأمّا في المقام فاستدلّوا على الخروج بعدّة وجوه، بلغ ضعف بعضها درجة لا تقبل الذكر، بعد وضوح عدم تحقّق الإجماع.
وعمدة ما ذكر من الوجوه ما في الجواهر، من أنّ المرتدّ متحرّم بالإسلام ولذا لا يجوز استرقاقه، ولا يصحّ نكاحه لكافرة ولا لمسلمة[٣].
وفيه: أنّ ذلك لا يخرج عن القياس، إذ أنّه مع ثبوت ذلك لم يثبت أنّه للتحرّم بالإسلام، وعلى تقديره فهو قياس مع الفارق، لأنّ مسألة النكاح والاسترقاق يمكن أن تكون في مورد قابل للبقاء، والمرتدّ محكوم بالقتل إن كان عن فطرة وبالاستتابة ثلاثة أيّام إن كان عن ملّة، فإن لم يتب قتل، ففرض عدم جواز نكاحه ولا استرقاقه لا يوجب التعدّي إلى الإرث.
على أنّه لا وجه لعدم جواز تزويجه بالكتابية متعة أو دواماً، لأنّ للمسلم أن يتزوّج بها متعة بلا خلاف، ودائماً على خلاف - وإن كان الأظهر عندنا جوازه أيضاً، خلافاً للمشهور - فكيف لا يجوز للمرتدّ ذلك. بل لا دليل على عدم جواز تزويجه بغير الكتابية من أقسام الكفّار، كالمشركة والوثنية، نعم ليس له أن يتزوّج بالمسلمة، لأنّه كافر، ولا ربط لذلك بالمقام.
وأمّا عدم استرقاقه فليس لأجل التحرّم بالإسلام، بل لأجل أنّ الاسترقاق
[١] النساء ٤: ٧.
[٢]تقدّم بعضها في هامش ص٢١- ٢٢.
[٣]الجواهر ٣٩: ١٧.
وأمّا في المقام فاستدلّوا على الخروج بعدّة وجوه، بلغ ضعف بعضها درجة لا تقبل الذكر، بعد وضوح عدم تحقّق الإجماع.
وعمدة ما ذكر من الوجوه ما في الجواهر، من أنّ المرتدّ متحرّم بالإسلام ولذا لا يجوز استرقاقه، ولا يصحّ نكاحه لكافرة ولا لمسلمة[٣].
وفيه: أنّ ذلك لا يخرج عن القياس، إذ أنّه مع ثبوت ذلك لم يثبت أنّه للتحرّم بالإسلام، وعلى تقديره فهو قياس مع الفارق، لأنّ مسألة النكاح والاسترقاق يمكن أن تكون في مورد قابل للبقاء، والمرتدّ محكوم بالقتل إن كان عن فطرة وبالاستتابة ثلاثة أيّام إن كان عن ملّة، فإن لم يتب قتل، ففرض عدم جواز نكاحه ولا استرقاقه لا يوجب التعدّي إلى الإرث.
على أنّه لا وجه لعدم جواز تزويجه بالكتابية متعة أو دواماً، لأنّ للمسلم أن يتزوّج بها متعة بلا خلاف، ودائماً على خلاف - وإن كان الأظهر عندنا جوازه أيضاً، خلافاً للمشهور - فكيف لا يجوز للمرتدّ ذلك. بل لا دليل على عدم جواز تزويجه بغير الكتابية من أقسام الكفّار، كالمشركة والوثنية، نعم ليس له أن يتزوّج بالمسلمة، لأنّه كافر، ولا ربط لذلك بالمقام.
وأمّا عدم استرقاقه فليس لأجل التحرّم بالإسلام، بل لأجل أنّ الاسترقاق
[١] النساء ٤: ٧.
[٢]تقدّم بعضها في هامش ص٢١- ٢٢.
[٣]الجواهر ٣٩: ١٧.