رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - بقي هنا فروع
بل الصحيح
أن يقال: بعد تعارض الروايات يكون الترجيح مع الطائفة المانعة من إرث
القاتل من الدية، لأنّ تقييد هذه الطائفة بالقتل العمدي وإن كان ممكناً،
إلّاأنّه بعيد جدّاً، باعتبار أنّ الموضوع هو الدية، فيعلم أنّ للدية
خصوصية وإلّا فلا معنى لأن يقال: إنّ القاتل يرث من الدية، لأنّه لو كان
القتل عمداً فكما لا يرث القاتل من الدية لا يرث من أصل المال أيضاً.
فالتقييد بالدية دالّ على أنّ إرثه من أصل المال مفروغ عنه، وإنّما المنع من الدية خاصّة، فيؤخذ بإطلاقها، ويحكم بأنّ القاتل مطلقاً - سواء كان القتل عمداً أو خطأً - لا يرث من الدية، فتقيّد هذه الطائفة حينئذ الطائفة الاُخرى - الدالّة على أنّ القاتل يرث - بالإرث من أصل المال.
على أنّه لو فرض عدم إمكان الترجيح فالمرجع هو عموم قوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[١] ومقتضاه أنّ كل من يكون قاتلاً خطأً تجب عليه مضافاً إلى عتق رقبةٍ الديةُ، وتقدّم قريباً[٢] أنّ وجوب الدية إنّما هو على نفس الجاني وفي ذمّته، وإن كان في الخطأ المحض يجب على العاقلة تكليفاً تفريغ ذمّة الجاني، والوضع إنّما هو على الجاني نفسه.
والقول بأنّ القاتل يرث حتّى من الدية موجب لتقييد الآية المباركة بغير القتل الخطائي، إذ لا معنى لأن يقال: ودية مسلّمة إلى نفس الجاني كلاً أو بعضاً سواء كان الإرث منحصراً به أو مشتركاً بينه وبين غيره. وتقييد القاتل بغير الوارث وتخصيص الحكم بغيره لا موجب له.
وبعبارة اُخرى: المرجع على تقدير المعارضة بين الروايات عموماتُ
[١] النساء ٤: ٩٢.
[٢]في ص٦٤.
فالتقييد بالدية دالّ على أنّ إرثه من أصل المال مفروغ عنه، وإنّما المنع من الدية خاصّة، فيؤخذ بإطلاقها، ويحكم بأنّ القاتل مطلقاً - سواء كان القتل عمداً أو خطأً - لا يرث من الدية، فتقيّد هذه الطائفة حينئذ الطائفة الاُخرى - الدالّة على أنّ القاتل يرث - بالإرث من أصل المال.
على أنّه لو فرض عدم إمكان الترجيح فالمرجع هو عموم قوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[١] ومقتضاه أنّ كل من يكون قاتلاً خطأً تجب عليه مضافاً إلى عتق رقبةٍ الديةُ، وتقدّم قريباً[٢] أنّ وجوب الدية إنّما هو على نفس الجاني وفي ذمّته، وإن كان في الخطأ المحض يجب على العاقلة تكليفاً تفريغ ذمّة الجاني، والوضع إنّما هو على الجاني نفسه.
والقول بأنّ القاتل يرث حتّى من الدية موجب لتقييد الآية المباركة بغير القتل الخطائي، إذ لا معنى لأن يقال: ودية مسلّمة إلى نفس الجاني كلاً أو بعضاً سواء كان الإرث منحصراً به أو مشتركاً بينه وبين غيره. وتقييد القاتل بغير الوارث وتخصيص الحكم بغيره لا موجب له.
وبعبارة اُخرى: المرجع على تقدير المعارضة بين الروايات عموماتُ
[١] النساء ٤: ٩٢.
[٢]في ص٦٤.