رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - المانع الثاني من موانع الإرث القتل
كما يعتبر في الارتداد العقل، فلا يؤخذ المجنون بشيء من أفعاله وأقواله، لرفع القلم.
وكذا يعتبر البلوغ، فلو أظهر الصبي الكفر لا يحكم بكفره، لرفع القلم، بل تجري عليه أحكام الإسلام إلى أن يبلغ.
وكذا يعتبر الاختيار، فلا عبرة بكفر المكره، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)[١].
وأمّا لو أظهر الكفر وادّعى الإكراه فهل تسمع دعواه، أم لا؟ نسب إلى المشهور سقوط القتل بذلك، لدرء الحدود بالشبهات.
أقول: مستند درء الحدود بالشبهات مرسلة رواها الصدوق[٢]، ولم تثبت بطريق معتبر. وعلى فرض اعتبارها فليس المراد بالشبهة الاحتمال الواقعي لوجوده في أكثر موارد الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغيرها فإنّ احتمال كونه معذوراً واقعاً لا شكّ في وجوده. بل المراد بالشبهة الشبهة ظاهراً وواقعاً، ففي مثل ذلك لا يحكم بالحدّ.
إذن فيحمل إظهار الكفر في المقام على الاختياري، لأنّ الإكراه أمر حادث والأصل عدمه، ولا شبهة في المقام.
المانع الثاني من موانع الإرث القتللا شكّ ولا ريب ولا خلاف في أنّ القتل في الجملة مانع من الإرث، إلّاأنّ
[١] النحل ١٦: ١٠٦.
[٢]الوسائل ٢٨: ٤٧ / أبواب مقدّمات الحدود ب٢٤ ح٤، الفقيه ٤: ٥٣ / ١٩٠.
وكذا يعتبر البلوغ، فلو أظهر الصبي الكفر لا يحكم بكفره، لرفع القلم، بل تجري عليه أحكام الإسلام إلى أن يبلغ.
وكذا يعتبر الاختيار، فلا عبرة بكفر المكره، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)[١].
وأمّا لو أظهر الكفر وادّعى الإكراه فهل تسمع دعواه، أم لا؟ نسب إلى المشهور سقوط القتل بذلك، لدرء الحدود بالشبهات.
أقول: مستند درء الحدود بالشبهات مرسلة رواها الصدوق[٢]، ولم تثبت بطريق معتبر. وعلى فرض اعتبارها فليس المراد بالشبهة الاحتمال الواقعي لوجوده في أكثر موارد الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغيرها فإنّ احتمال كونه معذوراً واقعاً لا شكّ في وجوده. بل المراد بالشبهة الشبهة ظاهراً وواقعاً، ففي مثل ذلك لا يحكم بالحدّ.
إذن فيحمل إظهار الكفر في المقام على الاختياري، لأنّ الإكراه أمر حادث والأصل عدمه، ولا شبهة في المقام.
المانع الثاني من موانع الإرث القتللا شكّ ولا ريب ولا خلاف في أنّ القتل في الجملة مانع من الإرث، إلّاأنّ
[١] النحل ١٦: ١٠٦.
[٢]الوسائل ٢٨: ٤٧ / أبواب مقدّمات الحدود ب٢٤ ح٤، الفقيه ٤: ٥٣ / ١٩٠.