رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - بقي هنا فروع
وهل تقضى منها ديونه؟ ربما يقال - كما قيل - إنّ إخراج الديون إنّما ورد في دية الحي، ولم يرد مثل ذلك في دية الميّت.
إلّا أنّ الصحيح أنّه تقضى منها ديونه، إذ لا برّ كقضاء دَين الميّت، وهو أولى من الصلاة والصيام عنه ونحو ذلك، سيما أنّ في بعض النصوص أنّ الدية إنّما هي للميّت خاصّة[١]، أي ملكه، فإذا كانت ملكه فلابدّ من أداء ديونه، فكيف بالإشكال في ذلك، نعم لم يرد نصّ خاصّ في المقام، ولا حاجة إليه.
[١] [ربما أشار بذلك إلى معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال» وغيرها، راجع الوسائل ٢٦: ٤١ / أبواب موانع الإرث ب١٤ ح١، ٢٩: ٢٣١ / أبواب ديات النفس ب٢٣ ح١، ١٨: ٣٦٤ / أبواب الدَين والقرض ب٢٤ ح١، وغيرها].
إلّا أنّ الصحيح أنّه تقضى منها ديونه، إذ لا برّ كقضاء دَين الميّت، وهو أولى من الصلاة والصيام عنه ونحو ذلك، سيما أنّ في بعض النصوص أنّ الدية إنّما هي للميّت خاصّة[١]، أي ملكه، فإذا كانت ملكه فلابدّ من أداء ديونه، فكيف بالإشكال في ذلك، نعم لم يرد نصّ خاصّ في المقام، ولا حاجة إليه.
[١] [ربما أشار بذلك إلى معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال» وغيرها، راجع الوسائل ٢٦: ٤١ / أبواب موانع الإرث ب١٤ ح١، ٢٩: ٢٣١ / أبواب ديات النفس ب٢٣ ح١، ١٨: ٣٦٤ / أبواب الدَين والقرض ب٢٤ ح١، وغيرها].