رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - بقي هنا فروع

وهل تقضى منها ديونه؟ ربما يقال - كما قيل - إنّ إخراج الديون إنّما ورد في دية الحي، ولم يرد مثل ذلك في دية الميّت.
إلّا أنّ الصحيح أنّه تقضى منها ديونه، إذ لا برّ كقضاء دَين الميّت، وهو أولى من الصلاة والصيام عنه ونحو ذلك، سيما أنّ في بعض النصوص أنّ الدية إنّما هي للميّت خاصّة[١]، أي ملكه، فإذا كانت ملكه فلابدّ من أداء ديونه، فكيف بالإشكال في ذلك، نعم لم يرد نصّ خاصّ في المقام، ولا حاجة إليه.

[١] [ربما أشار بذلك إلى معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال» وغيرها، راجع الوسائل ٢٦: ٤١ / أبواب موانع الإرث ب‌١٤ ح‌١، ٢٩: ٢٣١ / أبواب ديات النفس ب‌٢٣ ح‌١، ١٨: ٣٦٤ / أبواب الدَين والقرض ب‌٢٤ ح‌١، وغيرها].