رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - المانع الأول الكفر
المسلم
من الأحكام، وإن كان يجب قتله وتبين زوجته، إلّاأنّه يحكم بطهارته وجواز
تملّكه لأيشيء، وصحّة معاملاته، وتزويجه من مسلمة، بل حتّى بامرأته
السابقة.
وعلى أي حال، لا معنى - على المشهور - لدعوى الإجماع على انتقال ماله إلى ورثته المسلمين دون الكفّار. والإجماع التقديري - أي لو فرض أنّه يملك فلا ينتقل إلى ورثته الكفّار - بعيد جدّاً.
والظاهر أنّ مدّعي الإجماع اشتبه عليه الأمر بين البحثين، فادّعى الإجماع القائم في الموت التنزيلي - على عدم إرث الوارث الكافر من المرتدّ الفطري واختصاص إرثه بالورثة المسلمين، فإن لم يكونوا فإلى الإمام (عليه السلام) - ادّعاه في الموت الحقيقي الذي لا موضوع للإجماع فيه، لالتزام المشهور بعدم قابلية ملكية المرتدّ فيه لأيشيء[١] وإن ناقشنا ذلك في كتاب الطهارة وقلنا: إنّه يملك حتّى حال الارتداد[٢].
الفرع السادس: إذا كان في الورثة مسلم وكافر، فامّا أن يتعدّد المسلم أو يتّحد.
وعلى الأوّل: لا يكون كفر الوارث الآخر مانعاً من الإرث، فإن أسلم قبل القسمة شاركهم في الميراث إن كان في طبقتهم، واختصّ به إن كان مقدّماً عليهم.
فلو كان لميّت أولاد مسلمون وولد كافر، فأسلم قبل القسمة شاركهم. ولو كان لميّت
[١] أقول: إنّ الذي يحكم بانتقال ماله إلى ورثته بمجرّد ارتداده إنّما هو الرجل من المرتدّ الفطري، وأمّا المرأة فلا، كما لا يحكم بقتلها. ولا شكّ أنّ نسبتهنّ إلى الرجال أكثر، فللإجماع المزبور موضوع. وكون الرجل هو القدر المتيقّن في المقام - كما أجابني به السيّد الاُستاذ - كما ترى.
[٢]شرح العروة الوثقى ٤: ٢٠٤.
وعلى أي حال، لا معنى - على المشهور - لدعوى الإجماع على انتقال ماله إلى ورثته المسلمين دون الكفّار. والإجماع التقديري - أي لو فرض أنّه يملك فلا ينتقل إلى ورثته الكفّار - بعيد جدّاً.
والظاهر أنّ مدّعي الإجماع اشتبه عليه الأمر بين البحثين، فادّعى الإجماع القائم في الموت التنزيلي - على عدم إرث الوارث الكافر من المرتدّ الفطري واختصاص إرثه بالورثة المسلمين، فإن لم يكونوا فإلى الإمام (عليه السلام) - ادّعاه في الموت الحقيقي الذي لا موضوع للإجماع فيه، لالتزام المشهور بعدم قابلية ملكية المرتدّ فيه لأيشيء[١] وإن ناقشنا ذلك في كتاب الطهارة وقلنا: إنّه يملك حتّى حال الارتداد[٢].
الفرع السادس: إذا كان في الورثة مسلم وكافر، فامّا أن يتعدّد المسلم أو يتّحد.
وعلى الأوّل: لا يكون كفر الوارث الآخر مانعاً من الإرث، فإن أسلم قبل القسمة شاركهم في الميراث إن كان في طبقتهم، واختصّ به إن كان مقدّماً عليهم.
فلو كان لميّت أولاد مسلمون وولد كافر، فأسلم قبل القسمة شاركهم. ولو كان لميّت
[١] أقول: إنّ الذي يحكم بانتقال ماله إلى ورثته بمجرّد ارتداده إنّما هو الرجل من المرتدّ الفطري، وأمّا المرأة فلا، كما لا يحكم بقتلها. ولا شكّ أنّ نسبتهنّ إلى الرجال أكثر، فللإجماع المزبور موضوع. وكون الرجل هو القدر المتيقّن في المقام - كما أجابني به السيّد الاُستاذ - كما ترى.
[٢]شرح العروة الوثقى ٤: ٢٠٤.