رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
من يرث بالفرض على نحوين:الأول: قد لا يزاد على فرضه شيء أبداً - سواء وجد قريب أم لا - وهو منحصر بالزوجة، فإنّها ترث مع وجود الولد الثمن، ومع عدمه الربع. ولا يزاد على ذلك شيء في جميع الفروض، كما أشرنا إليه.
الثاني: قد يزاد على فرضه شيء، وموارده كثيرة، كالبنت الواحدة إذا انفردت، فإنّ لها النصف بالفرض والباقي بالقرابة، وكذا لو اجتمعت مع الأبوين فإنّ لها النصف بالفرض وثلاثة أخماس الباقي - بعد سدسي الأبوين - بالقرابة.
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص.والأوّل: كما لو زادت الحصص على التركة، كأن ترك الميّت بنتاً واحدة وأبوين وزوجاً، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف. ولا يفي المال بجميع الحصص، ولا يرد النقص على الأبوين، ولا على الزوج، وإنّما يرد على البنت فقط، فتكون حصّتها حينئذ الباقي.
وهنا يتوجّه إشكال وحاصله: أنّ البنت الواحدة إذا نقصت الفريضة عن السهام كان النقص عليها، وإذا زادت الفريضة على السهام اختصّت الزيادة بها - كما لو انفردت - أو شاركت غيرها فيه - كما لو كانت مع الأبوين، أو مع أحدهما - فلا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف، بل إمّا أن يزيد أو ينقص، وقد نصّت الآية المباركة على النصف[١].
والجواب: مضافاً إلى وجود ما ترث فيه البنت الواحدة النصف من دون زيادة ولا نقصان، كما لو كان أحد أبوي الميّت - الوارثين مع بنت الميّت - مبعّضاً أي نصفه عبد ونصفه حر، كما كان كثيراً في زمان المعصومين (عليهم السلام) وزمان
[١] أي قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء ٤: ١١
.