رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - بقي هنا فروع
على أنّا ذكرنا في بحث الديات[١]
أنّه لا فرق في الدية بين قسمي الخطأ في أنّها في كليهما على الجاني وفي
ذمّته، غاية الأمر يجب على العاقلة في الخطأ المحض تفريغ ذمّة الجاني، وأنّ
ما هو المعروف من أنّ الدية في الخطأ المحض على العاقلة لا يعني أنّها في
ذمّتهم وأنّهم مدينون بها، بل هو مجرّد تكليف محض على العاقلة بتفريغ ذمّة
الجاني، فهي عليه تكليف وعليهم وضع كما دلّت عليه الآية المباركة (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[٢].
ولذا لو فرض أن لا عاقلة للجاني، أو أنّ العاقلة فقيرة، أو لا تؤدّي عصياناً، وجب على الجانب نفسه دفع الدية. كما أنّ الكفّارة - وهي عتق رقبة - واجبة في ذمّة نفس الجاني على ما دلّت عليه صريحاً عدّة روايات[٣]. فلا موجب للتفريق بين قسمي الخطأ في باب الإرث.
بقي هنا فروع:الفرع الأول: هل يرث القاتل خطأً من الدية أيضاً، أو أنّ إرثه مختصّ بغيرها؟
اختار المفيد[٤] - بل نُسب إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع - الاختصاص بغيرها. وقال المحقّق: وهو حسن، إلّاأنّ الإرث من الدية أيضاً
[١] مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي ٤٢): ٥٥٤- ٥٥٧، ٢٤٣.
[٢]النساء ٤: ٩٢.
[٣]الوسائل ٢٩: ٣٨ / أبواب القصاص في النفس ب١١ ح٩، ٢٠٤ / أبواب ديات النفس ب٣ ح٤.
[٤]المقنعة: ٧٠٣.
ولذا لو فرض أن لا عاقلة للجاني، أو أنّ العاقلة فقيرة، أو لا تؤدّي عصياناً، وجب على الجانب نفسه دفع الدية. كما أنّ الكفّارة - وهي عتق رقبة - واجبة في ذمّة نفس الجاني على ما دلّت عليه صريحاً عدّة روايات[٣]. فلا موجب للتفريق بين قسمي الخطأ في باب الإرث.
بقي هنا فروع:الفرع الأول: هل يرث القاتل خطأً من الدية أيضاً، أو أنّ إرثه مختصّ بغيرها؟
اختار المفيد[٤] - بل نُسب إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع - الاختصاص بغيرها. وقال المحقّق: وهو حسن، إلّاأنّ الإرث من الدية أيضاً
[١] مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي ٤٢): ٥٥٤- ٥٥٧، ٢٤٣.
[٢]النساء ٤: ٩٢.
[٣]الوسائل ٢٩: ٣٨ / أبواب القصاص في النفس ب١١ ح٩، ٢٠٤ / أبواب ديات النفس ب٣ ح٤.
[٤]المقنعة: ٧٠٣.