رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - هذا تمام الكلام في القنّ
على
تعبيره بحصّته، باعتبار أنّه ليس للعبد حصّة. وهو متّجه لو لم يكن معلوماً
من الخارج أنّ المراد بالحصّة الحصّة على تقدير كونه حرّاً.
وعلى كل حال، لا يبعد أن يكون القول بالعتق هو الأظهر، وإن لم يكن له نصيب بالفعل، وذلك لما ثبت في الاُصول من أنّ المطلق أو العام إذا دار أمره بين التخصيص بالأقل أو بالأكثر تعيّن التخصيص بالأقل، بمعنى أنّ شمول الإطلاق لمن لا تفي حصّته على تقدير حرّيته بقيمته معلوم العدم، لأنّ شمول الإطلاق له إمّا مع من تفي حصّته بقيمته، أو بدونه.
وعلى الثاني فهو ترجيح بلا مرجّح، بل لا يحتمل أن يشترى من لا تفي حصّته بقيمته دون من تفي حصّته بقيمته.
وعلى الأول فهو غير ممكن، لفرض قصور التركة عن شرائهما معاً.
وأمّا التقييد بالنسبة إلى من تفي حصّته بقيمته فغير معلوم العدم، فيبقى داخلاً تحت إطلاق من مات وله وارث عبد فيشترى ويعتق.
هذا تمام الكلام في القنّ.وأمّا المبعّض فالمعروف والمشهور، بل المتسالم عليه بينهم أنّ إرثه والإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته.
أمّا إرثه: كما لو كان للميّت ولدان، أحدهما حرّ والآخر نصفه حرّ، كان للمبعّض الربع، وللآخر ثلاثة أرباع. أو كان له ولد مبعّض بالنصف وأخ حرّ، كان للمبعّض نصف المال وللأخ النصف الثاني. ويدلّ على ذلك عدّة روايات وردت في المكاتب[١].
[١] منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدّى» الوسائل ٢٦: ٤٨ / أبواب موانع الإرث ب١٩ ح٣.
وعلى كل حال، لا يبعد أن يكون القول بالعتق هو الأظهر، وإن لم يكن له نصيب بالفعل، وذلك لما ثبت في الاُصول من أنّ المطلق أو العام إذا دار أمره بين التخصيص بالأقل أو بالأكثر تعيّن التخصيص بالأقل، بمعنى أنّ شمول الإطلاق لمن لا تفي حصّته على تقدير حرّيته بقيمته معلوم العدم، لأنّ شمول الإطلاق له إمّا مع من تفي حصّته بقيمته، أو بدونه.
وعلى الثاني فهو ترجيح بلا مرجّح، بل لا يحتمل أن يشترى من لا تفي حصّته بقيمته دون من تفي حصّته بقيمته.
وعلى الأول فهو غير ممكن، لفرض قصور التركة عن شرائهما معاً.
وأمّا التقييد بالنسبة إلى من تفي حصّته بقيمته فغير معلوم العدم، فيبقى داخلاً تحت إطلاق من مات وله وارث عبد فيشترى ويعتق.
هذا تمام الكلام في القنّ.وأمّا المبعّض فالمعروف والمشهور، بل المتسالم عليه بينهم أنّ إرثه والإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته.
أمّا إرثه: كما لو كان للميّت ولدان، أحدهما حرّ والآخر نصفه حرّ، كان للمبعّض الربع، وللآخر ثلاثة أرباع. أو كان له ولد مبعّض بالنصف وأخ حرّ، كان للمبعّض نصف المال وللأخ النصف الثاني. ويدلّ على ذلك عدّة روايات وردت في المكاتب[١].
[١] منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدّى» الوسائل ٢٦: ٤٨ / أبواب موانع الإرث ب١٩ ح٣.