رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - هذا تمام الكلام في القنّ
وأمّا
الإرث منه: فكذلك يورث منه بمقدار حرّيته، فلو كان نصفه حرّاً ورث الوارث
نصف ماله، سواء في ذلك المال الذي حصّله المبعّض في أيّامه أم في أيّام
مولاه.
وأشكل جماعة منهم صاحب الجواهر[١] بأنّه لا مقتضي لانتقال ما حصّله المبعّض بجزئه الحرّ - أي في أيّامه - إلى مولاه، بل لابدّ من انتقال ذلك إلى ورثته نعم ما كان بجزئه الرقّ فهو إلى مولاه.
والظاهر أنّ الصحيح هو الأول، وذلك لعدم شمول الروايات الواردة في أنّ العبد لا يرث ولا يورث[٢] للمقام، لأنّ موضوعها العبد، والمبعّض ليس بعبد والمالك هنا المبعّض بما هو مبعّض واحد - لا أنّ المالك نصفه الحرّ لما ملكه أيّام حرّيته، ونصفه العبد لما ملكه أيّام رقّيته - والرقية والحرّية إنّما هي من قبيل الواسطة في الثبوت، أي هي علّة للملكية، لا موضوع لها، فالمالك هو المبعّض، وسبب الملكية قد يكون جزءه الحرّ، وقد يكون جزءه الرقّ، والروايات الواردة في المبعضّ تدلّ بوضوح على أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته، ففي صحيحة منصور بن حازم: «المكاتب يرث، ويورّث على قدر ما أدّى»[٣] فإذا أدّى نصف المال كان نصفه حرّاً، فيرث الوارث منه نصف ماله.
وفي معتبرة عمّار الساباطي التصريح في أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة الحرّية، بلا فرق بين ما إذا كان قد حصّل المال بجزئه الحرّ أو بجزئه الرقّ، فقد روى عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف
[١] الجواهر ٣٩: ٥٧.
[٢]الوسائل ٢٦: ٤٣ / أبواب موانع الإرث ب١٦.
[٣]الوسائل ٢٦: ٤٨ / أبواب موانع الإرث ب١٩ ح٣.
وأشكل جماعة منهم صاحب الجواهر[١] بأنّه لا مقتضي لانتقال ما حصّله المبعّض بجزئه الحرّ - أي في أيّامه - إلى مولاه، بل لابدّ من انتقال ذلك إلى ورثته نعم ما كان بجزئه الرقّ فهو إلى مولاه.
والظاهر أنّ الصحيح هو الأول، وذلك لعدم شمول الروايات الواردة في أنّ العبد لا يرث ولا يورث[٢] للمقام، لأنّ موضوعها العبد، والمبعّض ليس بعبد والمالك هنا المبعّض بما هو مبعّض واحد - لا أنّ المالك نصفه الحرّ لما ملكه أيّام حرّيته، ونصفه العبد لما ملكه أيّام رقّيته - والرقية والحرّية إنّما هي من قبيل الواسطة في الثبوت، أي هي علّة للملكية، لا موضوع لها، فالمالك هو المبعّض، وسبب الملكية قد يكون جزءه الحرّ، وقد يكون جزءه الرقّ، والروايات الواردة في المبعضّ تدلّ بوضوح على أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته، ففي صحيحة منصور بن حازم: «المكاتب يرث، ويورّث على قدر ما أدّى»[٣] فإذا أدّى نصف المال كان نصفه حرّاً، فيرث الوارث منه نصف ماله.
وفي معتبرة عمّار الساباطي التصريح في أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة الحرّية، بلا فرق بين ما إذا كان قد حصّل المال بجزئه الحرّ أو بجزئه الرقّ، فقد روى عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف
[١] الجواهر ٣٩: ٥٧.
[٢]الوسائل ٢٦: ٤٣ / أبواب موانع الإرث ب١٦.
[٣]الوسائل ٢٦: ٤٨ / أبواب موانع الإرث ب١٩ ح٣.