رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - المبحث الثالث التعصيب والعول
المتسالم
عليه بين فقهائنا تبعاً لما ورد عن أئمّتنا (عليهم السلام) أن تردّ
الزيادة على الورثة بنسبة حصصهم، فلو كان الوارث بنتاً وأبوين قسّم السدس
الزائد أخماساً، ثلاثة منه للبنت، والباقي للأبوين. وإذا كان الوارث بنتين
وأباً قسّم السدس الزائد أخماساً أيضاً، أربعة منه للبنتين والخامس للأب،
وإن كان الوارث بنتاً وأحد الأبوين قسّم الثلث الباقي أرباعاً، ثلاثة منه
للبنت والرابع لأحد الأبوين. فحكم الباقي حكم الأصل، ولا تصل النوبة
للعصبة.
وخالفنا في ذلك العامّة[١] فقالوا إنّ الباقي يعطى للعصبة، وهم الذكور المنتسبون إلى الميّت بلا واسطة كالأخ، أو مع الواسطة كالعم أو ابن العم أو ابن الأخ. وقد يورّثون الإناث في بعض الفروض، على ما هو المذكور في كلامهم، من دون أن يردّوا شيئاً من ذلك إلى الورثة الأصليين[٢].
والصحيح ما ذكره فقهاؤنا، لعدّة وجوه: الوجه الأول: كون التقسيم في ظاهر الآيات المباركة تقسيماً بالنسبة، لا تقسيماً على الإطلاق، على ما تقدّم توضيحه[٣] في ردّ الإشكال الوارد على حصّة البنت الواحدة، وقلنا إنّه لا يتصوّر على هذا في الخارج مورد تكون فيه زيادة على التركة كي يبحث عنه. فما ورد من أنّ في فم العصبة التراب[٤] هو الموافق لظاهر الآيات المباركة.
[١] المغنى لابن قدامة ٧: ٧، ٩. الشرح الكبير ٧: ٥٣. المجموع ١٦: ٨١، ٩٧. حلية العلماء ٦: ٢٩٦.
[٢][في موارد منها: ما لو خلّف الميت بنتين واُخت لأب واُمّ. راجع المغني لابن قدامة ٧: ٧، ٩، الشرح الكبير ٧: ٥٣، حلية العلماء ٦: ٢٨٣].
[٣]في ص٨- ٩.
[٤]الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب٨ ح١، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».
وخالفنا في ذلك العامّة[١] فقالوا إنّ الباقي يعطى للعصبة، وهم الذكور المنتسبون إلى الميّت بلا واسطة كالأخ، أو مع الواسطة كالعم أو ابن العم أو ابن الأخ. وقد يورّثون الإناث في بعض الفروض، على ما هو المذكور في كلامهم، من دون أن يردّوا شيئاً من ذلك إلى الورثة الأصليين[٢].
والصحيح ما ذكره فقهاؤنا، لعدّة وجوه: الوجه الأول: كون التقسيم في ظاهر الآيات المباركة تقسيماً بالنسبة، لا تقسيماً على الإطلاق، على ما تقدّم توضيحه[٣] في ردّ الإشكال الوارد على حصّة البنت الواحدة، وقلنا إنّه لا يتصوّر على هذا في الخارج مورد تكون فيه زيادة على التركة كي يبحث عنه. فما ورد من أنّ في فم العصبة التراب[٤] هو الموافق لظاهر الآيات المباركة.
[١] المغنى لابن قدامة ٧: ٧، ٩. الشرح الكبير ٧: ٥٣. المجموع ١٦: ٨١، ٩٧. حلية العلماء ٦: ٢٩٦.
[٢][في موارد منها: ما لو خلّف الميت بنتين واُخت لأب واُمّ. راجع المغني لابن قدامة ٧: ٧، ٩، الشرح الكبير ٧: ٥٣، حلية العلماء ٦: ٢٨٣].
[٣]في ص٨- ٩.
[٤]الوسائل ٢٦: ٨٥ / أبواب موجبات الإرث ب٨ ح١، وفيه: «والعصبة في فيه التراب».