رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم

فائدة: الفرض هو السهم المقدّر في القرآن الكريم، وهو ستّة أنواع: النصف والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأربابها ثلاثة عشر: فالنصف: ١- للبنت الواحدة، ٢- والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، ٣- وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع: ٤- للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، ٥- وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثمن: ٦- للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
والثلثان: ٧- للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، ٨- وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث: ٩- للاُمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي‌[١]، ١٠- وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.
والسدس: ١١- لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، ١٢- وللاُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي‌[٢]، ١٣- وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت الواحدة منها.

[١] لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.
[٢]لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور.