رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - كيفية الإرث حسب مراتبه
أمّا المرتبة الاُولى:
فمنحصرة بالأبوين والأولاد - ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف -
فنازلاً، ومع وجود واحد من هذه المرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية،
فضلاً عن الثالثة، على ما يستفاد من الآية المباركة: (وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ)[١] وكذا قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[٢].
وكذا الروايات، ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّاالزوج والزوجة، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، وإنّ الزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن»[٣].
وتفصيل الكلام: أنّ المستفاد من الآية والروايات التي منها الصحيحة المتقدّمة، أنّ الأب إذا كان منفرداً كان المال كلّه له بالقرابة، وليس له فريضة في كتاب اللََّه، وكذا إذا كان الوارث منحصراً بالاُمّ. وإذا كانا مجتمعين، ولم يكن للميّت ولد، كان للاُمّ الثلث، أو السدس مع حجب الإخوة على تفصيل يأتي[٤]، وللأب
المرتبة الثالثة: من ولده أجداد الميّت، وجميع هذه المرتبة من حاشية النسب.
ويترتّبون فيما بينهم، كترتّب الأولاد وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا، والإخوة وأولادهم وأعمام الميّت وأخواله بالنسبة إلى أعمام أبيه واُمّه وأخوالهما، وأعمام جدّه وجدّته وأخوالهما.
[١]الأنفال ٨: ٧٥، الأحزاب ٣٣: ٦.
[٢]النساء ٤: ٧.
[٣]الوسائل ٢٦: ٩١ / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب١ ح١.
[٤]لكنّه لم يبحثه السيّد (قدّس سرّه) لعدم إتمامه بحوث الإرث.
وكذا الروايات، ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّاالزوج والزوجة، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، وإنّ الزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن»[٣].
وتفصيل الكلام: أنّ المستفاد من الآية والروايات التي منها الصحيحة المتقدّمة، أنّ الأب إذا كان منفرداً كان المال كلّه له بالقرابة، وليس له فريضة في كتاب اللََّه، وكذا إذا كان الوارث منحصراً بالاُمّ. وإذا كانا مجتمعين، ولم يكن للميّت ولد، كان للاُمّ الثلث، أو السدس مع حجب الإخوة على تفصيل يأتي[٤]، وللأب
المرتبة الثالثة: من ولده أجداد الميّت، وجميع هذه المرتبة من حاشية النسب.
ويترتّبون فيما بينهم، كترتّب الأولاد وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا، والإخوة وأولادهم وأعمام الميّت وأخواله بالنسبة إلى أعمام أبيه واُمّه وأخوالهما، وأعمام جدّه وجدّته وأخوالهما.
[١]الأنفال ٨: ٧٥، الأحزاب ٣٣: ٦.
[٢]النساء ٤: ٧.
[٣]الوسائل ٢٦: ٩١ / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب١ ح١.
[٤]لكنّه لم يبحثه السيّد (قدّس سرّه) لعدم إتمامه بحوث الإرث.