رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - المانع الأول الكفر
قليل
بالنسبة للتولّد من مسلمين، فيعمل بالروايات الدالّة على أنّ من تولّد من
مسلم حكم بإسلامه، ويحمل ما دلّ على أنّ من تولّد من مسلمين حكم بإسلامه
على الغالب.
هذا مضافاً إلى معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً»[١].
وكذا معتبرة الصدوق، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعاً مسلمين، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام»[٢] فإنّهما دالتان على تبعية الولد لأحد أبويه في الإسلام، ولذا لا يترك على حاله.
هذا إذا كان أحد أبويه مسلماً قبل أن يولد، وأمّا لو صار أحد أبويه مسلماً بعد أن ولد فبالتبعية يحكم بإسلام الطفل أيضاً، ولكن لا يكون لو ارتدّ بعد البلوغ مرتدّاً فطرياً، وإن نسب إلى كاشف اللثام كما في الجواهر أنّه مرتدّ فطري[٣] إلّاأنّه ليس له وجه صحيح، حيث إنّه مسبوق بالكفر، فهو مرتدّ ملّي، أي كان كافراً ولو حال طفولته، ثمّ أسلم بالتبعية ثمّ كفر.
البحث الثاني: في حكم المرتدّ الفطري والملّي.
أمّا حكم المرتدّ الفطري: فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب قتله بمجرّد
[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٦ / أبواب حدّ المرتدّ ب٢ ح١. أقول: القاسم بن سليمان الوارد في سند هذه الرواية ينحصر توثيقه بروايته في تفسير القمّي.
[٢]الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١، الوسائل ٢٨: ٣٢٦ / أبواب حدّ المرتدّ ب٢ ح٢.
[٣]الجواهر ٣٩: ٣٣.
هذا مضافاً إلى معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً»[١].
وكذا معتبرة الصدوق، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعاً مسلمين، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام»[٢] فإنّهما دالتان على تبعية الولد لأحد أبويه في الإسلام، ولذا لا يترك على حاله.
هذا إذا كان أحد أبويه مسلماً قبل أن يولد، وأمّا لو صار أحد أبويه مسلماً بعد أن ولد فبالتبعية يحكم بإسلام الطفل أيضاً، ولكن لا يكون لو ارتدّ بعد البلوغ مرتدّاً فطرياً، وإن نسب إلى كاشف اللثام كما في الجواهر أنّه مرتدّ فطري[٣] إلّاأنّه ليس له وجه صحيح، حيث إنّه مسبوق بالكفر، فهو مرتدّ ملّي، أي كان كافراً ولو حال طفولته، ثمّ أسلم بالتبعية ثمّ كفر.
البحث الثاني: في حكم المرتدّ الفطري والملّي.
أمّا حكم المرتدّ الفطري: فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب قتله بمجرّد
[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٦ / أبواب حدّ المرتدّ ب٢ ح١. أقول: القاسم بن سليمان الوارد في سند هذه الرواية ينحصر توثيقه بروايته في تفسير القمّي.
[٢]الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١، الوسائل ٢٨: ٣٢٦ / أبواب حدّ المرتدّ ب٢ ح٢.
[٣]الجواهر ٣٩: ٣٣.