رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - بقي هنا فروع

العلّامة[١] والشهيدان‌[٢]، والأردبيلي‌[٣]، والفاضل المقداد[٤]، والكاشاني‌[٥]،

السقوط أيضاً، فلاحظ.
ولا يبعد أنّ السيد الاُستاذ (قدّس سرّه) قد اعتمد في ذلك على ما ذكره في مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي ٤٢): ١٥٨ في مسألة ما إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاً وبدون إذن الباقين أو لا؟
والظاهر أنّه رأى وحدة الملاك بين المسألتين، وهو انحلال الحكم المستفاد من ظاهر قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) بانحلال موضوعه.
[١]لاحظ قواعد الأحكام ٣: ٦٢٤ حيث قال: ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل كان للباقي القصاص... ولو عفا البعض لم يسقط القصاص، بل يقتصّ طالبه.. .
[٢]لاحظ الروضة البهية ١٠: ٩٦ فقد قالا: (ولو صالحه بعض) الأولياء (على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر)... .
أقول: قد يستفاد من هذه العبارة حكم العفو بلا عوض، بل صرّح به الشهيد الثاني في ص‌٩٥ حيث قال: «ومن ثمّ لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقاً، بل للباقين الاقتصاص».
[٣]لاحظ مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٤٣١- ٤٣٢ حيث قال: إذا كانت ورثة المقتول متعدّدة، ورضي بعضهم بالدية، ورضي القاتل أيضاً بذلك، ولم يرض الباقون، بل أرادوا القصاص، لهم ذلك... ولو عفا بعض الورثة دون بعض جاز لغير العافي أخذ الدية بحساب حصّته... وله القصاص أيضاً.
[٤]لاحظ التنقيح الرائع ٤: ٤٤٦ فقد قال تعليقاً على عبارة المحقّق (لو اختار بعض الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشهر): هذا هو المشهور بين الأصحاب، لم نعلم فيه مخالفاً... والفتوى على المشهور.
وأيضاً لم يعلّق على قول المحقّق بعد ذلك: ولو عفا البعض لم يقتصّ الباقون حتّى يردوا عليه نصيب من عفا.
[٥]لاحظ مفاتيح الشرائع ٢: ١٣٩ حيث قال: إذا عفا بعض على مالٍ أو بدونه لم يسقط حقّ الباقين من القود.. .