رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - المانع الأول الكفر
أنّهم
رووا في طريق الكليني والشيخ عن خصوص مالك وفي طريق الصدوق عن مالك
وعبدالملك، بل لا شكّ في حصول اشتباه في أحد الطريقين، فتسقط الرواية عن
الحجّية، ولذا ذهب المتأخّرون ومنهم صاحب الجواهر[١] إلى طرح هذه الرواية لضعفها.
ولم نعرف وجه تصحيح العلّامة[٢] وخصوصاً الشهيد[٣] المتضلّع بالرجال لها.
الفرع السابع: المراد بالكفر هنا هو الكفر في مقابل الإسلام كما في الروايات الناطقة «لا يتوارث أهل ملّتين»[٤] المفسّرة بإرث المسلمين من الكفّار، دون العكس، فكل من لم يحكم بإسلامه لإنكاره الاُلوهية أو الرسالة أو التوحيد أو المعاد فهو كافر، سواء لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة.
والكفر ملّة واحدة، لا فرق بين أفراده من يهودي ونصراني ومجوسي وغيرهم، فيرث اليهودي من النصراني وبالعكس، وكلاهما من المجوسي وغيره وما دلّ من الروايات على عدم توارث أهل ملّتين مفسّر بما ذكرنا من إرثنا منهم دون العكس، وأمّا إرث الكافر من الكافر فدلّت عليه إطلاق الآيات المباركة كما تقدّم[٥].
ثمّ إنّه لا فرق في المسلم بين أنواعه وأصنافه ومذاهبه، فإنّ من يعترف باللََّه
[١] الجواهر ٣٩: ٣٠.
[٢]المختلف ٩: ٧٤ مسألة ٢٣.
[٣]حاشية الإرشاد ٣: ٥٩٧.
[٤]الوسائل ٢٦: ١٣ / أبواب موانع الإرث ب١ ح٦، ١٤، ١٥، ١٧.
[٥]بعضها في ص٢٧.
ولم نعرف وجه تصحيح العلّامة[٢] وخصوصاً الشهيد[٣] المتضلّع بالرجال لها.
الفرع السابع: المراد بالكفر هنا هو الكفر في مقابل الإسلام كما في الروايات الناطقة «لا يتوارث أهل ملّتين»[٤] المفسّرة بإرث المسلمين من الكفّار، دون العكس، فكل من لم يحكم بإسلامه لإنكاره الاُلوهية أو الرسالة أو التوحيد أو المعاد فهو كافر، سواء لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة.
والكفر ملّة واحدة، لا فرق بين أفراده من يهودي ونصراني ومجوسي وغيرهم، فيرث اليهودي من النصراني وبالعكس، وكلاهما من المجوسي وغيره وما دلّ من الروايات على عدم توارث أهل ملّتين مفسّر بما ذكرنا من إرثنا منهم دون العكس، وأمّا إرث الكافر من الكافر فدلّت عليه إطلاق الآيات المباركة كما تقدّم[٥].
ثمّ إنّه لا فرق في المسلم بين أنواعه وأصنافه ومذاهبه، فإنّ من يعترف باللََّه
[١] الجواهر ٣٩: ٣٠.
[٢]المختلف ٩: ٧٤ مسألة ٢٣.
[٣]حاشية الإرشاد ٣: ٥٩٧.
[٤]الوسائل ٢٦: ١٣ / أبواب موانع الإرث ب١ ح٦، ١٤، ١٥، ١٧.
[٥]بعضها في ص٢٧.