رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - بقي هنا فروع
رأى أحداً يزني بها[١]، وهو أجنبي عن هذا الموضوع.
وعلى كل تقدير، لو فرض صحّة الرواية، أو كونها عن داود بن فرقد، فهي قاصرة الدلالة على المدّعى، لأنّ موردها خصوص قتل الزوجِ الزانيَ بزوجته وهي مسألة اُخرى خارجة عن محلّ الكلام، الذي هو اعتبار كون المقتول محقون الدم أو لا. فعلى فرض القول بالرواية لابدّ من الاقتصار على موردها، وهو قتل الزوجِ الزانيَ بزوجته أو هما معاً.
فالصحيح عدم سقوط القصاص والدية والكفّارة، بعد وضوح عدم الملازمة بين كونه مهدور الدم وجواز قتله لكلّ أحد، بل القتل للحاكم أو ولي الأمر ليس إلّا.
الفرع السادس: لو كان المقتول عمداً - ظلماً - مديناً، وليس له ما يؤدّى به دَينه، فهل على الولي إسقاط حقّه من القصاص والرضا بالدية، وتفريغ ذمّة المقتول، أم لا؟
قيل بالوجوب، نظراً إلى وجوب تفريغ ذمّة الميّت.
وفيه: أنّه لا دليل عليه، ومجرّد إمكان ذلك ليس دليلاً، وإنّما يجب تفريغ ذمّة المدين ممّا يملكه فعلاً، ولا يجب تحصيل مال له ليفرغ به ذمّته. وإلزام الولي باسقاط حقّه من القصاص ورضائه بالدية لتكون وفاءً لدَين الميّت يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام، بل إطلاق قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...)[٢] وكذا الروايات[٣] الشمول لما إذا كان على الميت دَين، نعم يجوز
[١] الوسائل ٢٨: ١٤ / أبواب مقدّمات الحدود ب٢ ح١.
[٢]الإسراء ١٧: ٣٣.
[٣]الوسائل ٢٩: ٥٢ / أبواب القصاص في النفس ب١٩ وبقية الأبواب.
وعلى كل تقدير، لو فرض صحّة الرواية، أو كونها عن داود بن فرقد، فهي قاصرة الدلالة على المدّعى، لأنّ موردها خصوص قتل الزوجِ الزانيَ بزوجته وهي مسألة اُخرى خارجة عن محلّ الكلام، الذي هو اعتبار كون المقتول محقون الدم أو لا. فعلى فرض القول بالرواية لابدّ من الاقتصار على موردها، وهو قتل الزوجِ الزانيَ بزوجته أو هما معاً.
فالصحيح عدم سقوط القصاص والدية والكفّارة، بعد وضوح عدم الملازمة بين كونه مهدور الدم وجواز قتله لكلّ أحد، بل القتل للحاكم أو ولي الأمر ليس إلّا.
الفرع السادس: لو كان المقتول عمداً - ظلماً - مديناً، وليس له ما يؤدّى به دَينه، فهل على الولي إسقاط حقّه من القصاص والرضا بالدية، وتفريغ ذمّة المقتول، أم لا؟
قيل بالوجوب، نظراً إلى وجوب تفريغ ذمّة الميّت.
وفيه: أنّه لا دليل عليه، ومجرّد إمكان ذلك ليس دليلاً، وإنّما يجب تفريغ ذمّة المدين ممّا يملكه فعلاً، ولا يجب تحصيل مال له ليفرغ به ذمّته. وإلزام الولي باسقاط حقّه من القصاص ورضائه بالدية لتكون وفاءً لدَين الميّت يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام، بل إطلاق قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...)[٢] وكذا الروايات[٣] الشمول لما إذا كان على الميت دَين، نعم يجوز
[١] الوسائل ٢٨: ١٤ / أبواب مقدّمات الحدود ب٢ ح١.
[٢]الإسراء ١٧: ٣٣.
[٣]الوسائل ٢٩: ٥٢ / أبواب القصاص في النفس ب١٩ وبقية الأبواب.