رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
ظاهر في مطلق الوارث، لا خصوص القريب، فيشمل ضامن الجريرة أيضاً.
وفيه أوّلاً: أنّ كلمة «وارث» وإن كانت مطلقة، إلّاأنّه لم يذكر الحكم بالشراء والعتق فيما إذا كان الوارث ضامن جريرة، فإنّ مورد الرواية «فقيل له: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما...».
وثانياً: أنّ هذا المولى كان معتقاً من قبل السجّاد (عليه السلام) ولا شكّ في أنّ عتقه تبرّعي، إذ لا يتصوّر في حقّه (عليه السلام) العتق كفّارة لإفطار عمدي، أو قتل كذلك، أو خطائي، أو نحو ذلك، فله (عليه السلام) ولاء العتق، ومعه لا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة لو كان حرّاً، فضلاً عمّا لو كان عبداً. فقوله: «انظروا هل تجدون...» ناظر إلى خصوص القريب، إذ لو لم يكن له وارث قريب كان إرثه للإمام (عليه السلام) بولاء العتق.
الأمر الثاني: لا إشكال في أنّه يعتبر في شراء العبد وعتقه وإعطائه الباقي أن لا يكون وارث حرّ غيره، وإلّا كان الحرّ هو الوارث، فإذا فرض أنّ للميّت وارثاً حرّاً ولكنّه ليس من الأقارب، بل هو ضامن جريرة، فهل يكون الإرث لضامن الجريرة باعتبار أنّه حرّ، ومعه لا يرث العبد. أو أنّ الإرث للعبد، باعتبار أنّ العبرة بعدم وجود وارث قريب، وأمّا ضامن الجريرة فلا عبرة بوجوده وعدمه؟ فيه خلاف.
صرّح الفاضل الهندي[١]
٥٢ / أبواب موانع الإرث ب٢٠ ح٨.
ورواها في التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦ وفيها: إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام).
وفي كل ما رواه الشيخ والكليني الموجود في السند أبو ثابت، وهو مجهول.
[١]كشف اللثام ٢: ٢٨١، السطر ٣٧.
وفيه أوّلاً: أنّ كلمة «وارث» وإن كانت مطلقة، إلّاأنّه لم يذكر الحكم بالشراء والعتق فيما إذا كان الوارث ضامن جريرة، فإنّ مورد الرواية «فقيل له: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما...».
وثانياً: أنّ هذا المولى كان معتقاً من قبل السجّاد (عليه السلام) ولا شكّ في أنّ عتقه تبرّعي، إذ لا يتصوّر في حقّه (عليه السلام) العتق كفّارة لإفطار عمدي، أو قتل كذلك، أو خطائي، أو نحو ذلك، فله (عليه السلام) ولاء العتق، ومعه لا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة لو كان حرّاً، فضلاً عمّا لو كان عبداً. فقوله: «انظروا هل تجدون...» ناظر إلى خصوص القريب، إذ لو لم يكن له وارث قريب كان إرثه للإمام (عليه السلام) بولاء العتق.
الأمر الثاني: لا إشكال في أنّه يعتبر في شراء العبد وعتقه وإعطائه الباقي أن لا يكون وارث حرّ غيره، وإلّا كان الحرّ هو الوارث، فإذا فرض أنّ للميّت وارثاً حرّاً ولكنّه ليس من الأقارب، بل هو ضامن جريرة، فهل يكون الإرث لضامن الجريرة باعتبار أنّه حرّ، ومعه لا يرث العبد. أو أنّ الإرث للعبد، باعتبار أنّ العبرة بعدم وجود وارث قريب، وأمّا ضامن الجريرة فلا عبرة بوجوده وعدمه؟ فيه خلاف.
صرّح الفاضل الهندي[١]
٥٢ / أبواب موانع الإرث ب٢٠ ح٨.
ورواها في التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦ وفيها: إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام).
وفي كل ما رواه الشيخ والكليني الموجود في السند أبو ثابت، وهو مجهول.
[١]كشف اللثام ٢: ٢٨١، السطر ٣٧.