وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
أقول : لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن.
[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العارية ، فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان مثله [١].
[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها [١] ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].
[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : جاء رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٥.
[١] التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٣.
[٤] الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١٠.
[١] في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ).
والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ ٣ : ٢٥٧ ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٢.