وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - ٩٤ ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله
محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهمالسلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار [٢].
أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه عليهالسلام.
[ ٢٤٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة عليهاالسلام ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ادفعها إلى فلان ـ شيخ من ولد فاطمة وكان معيلاً مقلاً ـ ، فقال له الرجل : إنّما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إنّها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير [٢].
[١] الكافي ٧ : ٥٨ / ٣.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٢.
[١] الكافي ٧ : ٥٨ / ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١٢.