وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٣٥ ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال
[ ٢٤٧٣١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم [١] ؟ فكتب عليهالسلام : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنه عليهالسلام أعلم بكيفية القسمة فيهم.
[ ٢٤٧٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال [١] إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليهالسلام : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٢].
أقول : تقدّم وجهه [٣].
[ ٢٤٧٣٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٩.
[١] الديان : القهار والقاضي والحاكم والسائس. « القاموس ـ دين ـ ٤ : ٢٢٥ ».
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩٠.
[١] في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٩.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٥.