وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ٣٠ ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة
جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣] ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين [٤].
[ ٢٤٧١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء.
قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٠.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٤.
[٤] الاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٦.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٨.
[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٩.