وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ١٦ ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً [١]. إلى أحد من التجّار ، فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له [٢] فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليّاً.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٣.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٥.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦٢.
[١] في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : لي ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ٦٣ / ٢٣.
٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٥.