وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ١٥ ـ باب جواز الوصيّة للوارث
أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي [٢].
[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ ـ قال الصدوق : والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث ، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلىاللهعليهوآله في خطبة الوداع ، أنّه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) [١] قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
[٢] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٤.
١٤ ـ تحف العقول : ٢٤.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٦٧.
[١] البقرة ٢ : ١٨٠.
[٢] مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.