وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - ١١ ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث
بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ، وغيره [٢].
[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ ـ وعن علي بن الحسن قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليهالسلام فباعها ، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.
[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ ـ وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليهالسلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتاباً ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [١] ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإِمام بالإرث.
[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن
[٢] راجع روضة المتقين ١١ : ٣٠.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨.
[١] تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ١٩٦ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨.
[١] تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.
١٩ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.