وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ١١ ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت [١] الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.
[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل [١] بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن ـ إلى أن قال : ـ وأوصلتها إليه عليهالسلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.
[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له عليهالسلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
[١] في المصدر : اُلغيت.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٨ / ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٥ / ٤٧٣.
[١] في المصدر : ابي الفضل العباس.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٤.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٥.