وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ١١ ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته ؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه.
[ ٢٤٤٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لأنّه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء ممّا جعل له ، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق.
ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) مرسلاً نحوه [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) كما مر في الصدقة [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٤٤٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
[ ٢٤٤٤٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمّد ، عن
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٢ ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة ، وعن المصدر في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب العتق.
[١] عدة الداعي : ٦٢.
[٢] مر في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة. ورواه في قرب الاسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (٢٥٢) بسند آخر.
[٣] التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٣.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٩.
[١] في المصدرين زيادة : عن ابن أبي عمير ...
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٤.