وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - ٤ ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه
وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمّد بن عثمان العمروي ، عن صاحب الزمان عليهالسلام : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٢] ، وفي الهبة [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٤].
[١] الاحتجاج : ٤٧٩ ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الهبات.
[٤] يأتي في الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.