وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ٣ ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة ، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليهالسلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٤].
[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن عياش [١] ، عن أبان [٢].
أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.
[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمّد [١] ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن الفضل [٢] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
[٣] الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٣.
[٤] التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٣.
[١] في المصدر : أحمد بن عديس.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩ / ٤١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.
[١] « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.
[٢] في الموضع الثاني : إسماعيل بن الفضيل.