وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ٥ ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهماالسلام [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج [٤].
|
|
٥ ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه |
|
[ ٢٤٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم.
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[١] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ذيل حديث ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الغصب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب حد السرقة.
[٤] تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٦.
[١] الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٩.