وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٤ ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [٢].
[ ٢٤٢٠١ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ رجلاً قال للصادق عليهالسلام : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.
ورواه الشيخ أيضا مرسلاً [١].
[ ٢٤٢٠٢ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق عليهالسلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه.
[ ٢٤٢٠٣ ] ٨ ـ قال : وروي أنّه قال : لم يخنك الأَمين ، ولكنّك ائتمنت الخائن.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٩.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٨ ، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.
[١] في المصدر : [ عن محمد ].
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٤.
[١] التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٦.
٧ ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع.
٨ ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.