وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨ - ٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
|
|
٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم |
|
[ ٢٤٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٢٤٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١.
[١] التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٥.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٨.
[٣] قرب الإِسناد : ٧٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢.