وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر
والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا [٢] ، وعلى الكراهة في الشركة [٣].
|
|
١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه |
|
[ ٢٤١٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى [٣].
[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٤.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٧.