وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : اُشارك العِلج [١] فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي [٢] والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقّه [٣] ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٥].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٦].
[ ٢٤١٢١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله [١] من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.
[١] في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : حظّه ( هامش المخطوط ).
[٤] في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخة من التهذيب : السقي والقناة ( هامش المخطوط ).
[٥] الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٦.
[٦] التهذيب ٧ : ١٩٨ : ٨٧٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : منها.