وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ٨٣ ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وان كان قاطعاً
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله [٣].
[ ٢٤٨٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، قال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) [١] ؟! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
[ ٢٤٨٧٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٣] التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٤ ، والفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ذيل حديث ١٠.
[١] الرعد ١٣ : ٢١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : بمعصية.
[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب الوقوف.
[٣] يأتي في الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ١٧ من أبواب النفقات.