وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله [٢].
[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهالسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
|
|
٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلاّ مع إذن الموصي |
|
[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع
[١] الكافي ٧ : ٤٦ / ١.
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٩.
[١] تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨.