وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليهالسلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرّت بثلثي [٢] ما في يدها ، ولا ميراث لها.
قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن [٣] يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث [٤] الألف ، وللرجل ثلثاها [٥].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه [٦].
[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له
[٢] في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ).
[٣] وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».
[٤] وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).
[٥] الكافي ٧ : ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.
[٦] الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٧٩.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٩١.