وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ١٩ ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثلث كالوصيّة
[ ٢٤٦٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : المدبر من الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٦٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٤٦٦٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر ؟ قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ١.
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٦.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التدبير ، وعن التهذيبين في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الاحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب التدبير.