وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ١٥ ـ باب جواز الوصيّة للوارث
١٥ ـ باب جواز الوصيّة للوارث
[ ٢٤٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له.
[ ٢٤٦٠٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز ، قال : ثمّ تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير مثله [٣].
[ ٢٤٦٠٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال : تجوز.
الباب ١٥
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٩ / ٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٥.
[١] البقرة ٢ : ١٨٠.
[٢] الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٣.
[٣] التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٩ / ١.