وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ١٣ ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي
عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٤].
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله [٥].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٦].
[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
[١] الكافي ٧ : ١٢ / ١.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٤.
[٣] الكافي ٧ : ١٢ / ذيل حديث ١.
[٤] الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٣.
[٥] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٥.
[٦] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٦.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٨ ، وا لاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٧.