وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٢٩ ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ
السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثله [٢].
[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه ، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].
[١] الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٤.
[٢] مستطرفات السرائر : ٦٣ / ٤٣.
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٧٢.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٧.
[١] في التهذيبين : إسماعيل عن أبي الصباح.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٠ ، والاسبتصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٥.