وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ١٤ ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّهِ كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليهالسلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس [٢].
١٤ ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
[ ٢٤٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهماالسلام يقول : رجل يبذرق [١] القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمّى أله أن يأخذه منهم أم لا ؟ فوقع عليهالسلام : إذا واجر [٢] نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار [٣].
[١] التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٤٠.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٨.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٠.
[١] البذرقة : الخفارة ، والمبذرق : الخفير ( القاموس المحيط ـ بذرق ـ ٣ : ٢١١ ).
[٢] في التهذيب : إذا آجر.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.
وتقدم ما يدل عليه عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.