تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٤ - فصل في شرائط وجوب الحج
لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس، و لا يقاس مثله بمنفعة العبد، أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة.
مسألة ٥٦: «على الأقوى. إلخ».
في القوة نظر، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل، فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده.
مسألة ٥٧: «و لا يبعد. إلخ».
فيه تأمل، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة.
مسألة ٥٩: «غصبا. إلخ».
نعم لا بأس في شرائه بالذمة، و إن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب، و وجهه ظاهر.
مسألة ٦٣: «مع كونه أهم. إلخ».
في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله، الأقوى تقديمه على الحج، و إن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي، و في الواجب الآخر عقلي، فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة، نعم، ليس له بعد حصول الاستطاعة و التمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته، و لو بإحداث سبب وجوب الآخر، و حينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما، و إلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين، فيؤخذ بأهمهما، و مع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى.
مسألة ٦٤: «مع تحقق سائر. إلخ».
حتى البلوغ، و الحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح.
قوله «إلى ذي الحجة. إلخ».
بل إلى تمام زمان حجه، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.